. . . . . . . . . .
الصورة السابعة : الالتفات بالوجه فقط إلى اليمين أو اليسار
شرح
والظاهر أنه يبطل الصلاة لاحظ ما رواه زرارة « 1 » .
إن قلت مقتضى حديث آخر لزرارة « 2 » ان الالتفات إذا كان بجميع البدن يوجب البطلان ومقتضى مفهوم الشرط ان الصلاة لا تبطل إذا لم يكن الالتفات بجميع البدن .
قلت : غاية ما في الباب ان مقتضى مفهوم الشرطية بالاطلاق عدم البطلان إذا كان بالرأس فقط ومقتضى القاعدة تقييد اطلاق المفهوم بما دل على البطلان إذا كان الالتفات بالوجه فقط .
إن قلت ما دل على البطلان بانحراف الوجه مطلق أي يشمل صورة الانحراف بالبدن كله والانحراف بخصوص الوجه فيقع التعارض بين منطوق هذا الحديث ومفهوم ما دل على اختصاص البطلان بصورة الانحراف بجميع البدن .
قلت : يرد على التقريب المذكور أولا أنه لو قيد المنطوق بذلك المفهوم مرجعه إلى الغاء الخصوصية لانحراف الوجه فقط وأما لو انعكس لا يسقط المفهوم كما لو انحرف بالرجل وحدها عن القبلة وهذا نظير التعارض الواقع بين ما دل على طهارة ما يخرج من الطيور ولو كان الطير محرم الأكل وما علق الطهارة على حلية الأكل فإنه لو قدم الدليل الثاني لا يبقى للدليل الأول مورد ويلغو عنوان الطيران ولا موضوعية له بخلاف العكس وهذا بنفسه من المرجحات الدلالية عند التعارض ويرد عليه ثانيا انّ غاية هذا التقريب وقوع التعارض بين الدليلين بالعموم من
هامش
( 1 ) لاحظ ص 28 .
( 2 ) لاحظ ص 28 .