. . . . . . . . . .
شرح
اجمالي بوقوع الخلل في احدى الفقرات كي يجري ما أفاده بل الظاهر من الرواية التعرض لحكم المستحاضة ونأخذ بمفادها الّا في فقرة واحدة .
ومنها أنه يستفاد من الرواية ابتلاء فاطمة عليها السّلام بالاستحاضة مع كثرة الروايات الدالة على عدم ابتلائها بالحيض والاستحاضة والجواب أنه يمكن أن يكون المراد بها بنت أبي جحش المعروفة بكثرة الاستحاضة مضافا إلى أنه يمكن ان المراد أمره صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فاطمة عليها السّلام بأن تأمر المؤمنات والحاصل أن هذه الوجوه لا تصلح لرفع اليد عن الرواية مع صحة سندها كما لا يخفى على الخبير وبعد الأخذ بالرواية نقول الظاهر انّ المراد من السؤال ليس ترك الغسل لكل صلاتين بلا تعرض لغسل الفجر بل المراد ترك الغسل مطلقا حتى غسل الفجر وعليه لا بد بمقتضى الرواية الحكم ببطلان صوم من تركت الغسل مطلقا وأما من أتت بالغسل جميعه أو بعضه فلا تكون مشمولة للرواية ومقتضى القاعدة صحة صومها لكن هذا القول مخالف للإجماع إذ الأقوال في المسألة بين لزوم الأغسال النهارية فقط وهي مع غسل الليلتين وهي مع غسل الليلة السابقة وهي مع غسل الليلة اللاحقة فالاكتفاء بغسل الليل وعدم لزوم غسل النهار لم يقل به أحد فيلزم الاتيان بالغسل النهاري وأما غسل الليل بخصوصه فليس عليه دليل يعتد به وأما الغسل النهاري فمقتضى ما ذكرنا الاكتفاء بطبيعي الغسل لكن الاكتفاء بخصوص غسل الظهر أيضا خلاف الإجماع والاكتفاء بغسل الفجر احتمال احتمله العلامة فأيضا لم يقل به أحد وعليه يلزم ان الاتيان بغسل الفجر والظهر هذا على تقدير ان يكون ظاهر الرواية عدم الاتيان بالغسل مطلقا ويكون السؤال عن امرأة تركت الأغسال كلها وأما لو قلنا بان السؤال ناظر إلى غسل الظهرين أو العشاءين بلا تعرض لغسل الفجر وعدمه