. . . . . . . . . .
شرح
معلومة عندنا والمتبع هو الدليل ، وثانيا : أنه من الممكن أن يكون فرق بين الاحداث بان يكون وجود بعض اقسامها مضرا ولو في لحظة والمبطل في بعضها الاخر بقائه وعدم رفعه .
ومنها الاضمار في الرواية حيث يحتمل أن يكون المرجع غير الامام عليه السّلام وفيه أنّ هذا الاحتمال بالنسبة إلى ابن مهزيار وأمثاله لا يعتد به خصوصا إذا كان لفظ عليه السّلام أو ما يدل عليه بعد الضمير موجودا في نسخة الأصل .
ومنها أنه قضية فرضية ولا يبعد عدم تحققها في الخارج الا أن يلتزم بان أمر النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بذلك كان على تقدير التحقق وهذا بعيد مع أنه خلاف الظاهر فان الظاهر أنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يأمر بالنسبة إلى الواقع في الخارج وفيه أنه لا دليل على كون القضية فرضية ولا مانع من تحققها وأيضا لا مانع من كون أمره صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان متعلقا بما فرض كذلك خصوصا على رواية الشيخ والكليني حيث أن أمره صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان متعلقا بعامة النساء فان شأن النبي بيان الأحكام الكلية وعليه لا وجه لحمل كلامه على بيان غير الاستحاضة ومجرد انّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يحكم بذلك في الحيض لا يوجب حمل هذه الرواية على بيان حكم الحائض .
ومنها أنّ الرواية مختلّة من حيث المفاد قطعا إذ لا شبهة في أنّ الصلاة لا تسقط عن المستحاضة وسقوط الصلاة دون الصوم من أحكام الحائض فنعلم بوقوع خلل في الرواية ولا يمكننا الالتزام بصدورها والتعبد بعدم اشتباه الراوي فيرد علمها إلى أهله والجواب أنّ ما علم بكونه خلاف الواقع حكمه عليه السّلام بعدم قضاء الصلاة وأما اشتراط الصوم بالغسل فامر قابل للتعبد ولا وجه لرفع اليد عنه نعم نرفع اليد عن الحكم بعدم وجوب قضاء الصلاة للقطع الخارجي وبعبارة أخرى ليس لنا علم