[ السادس : أن يكون خاليا من الحيض والنفاس ]
السادس : أن يكون خاليا من الحيض والنفاس ( 1 ) .
ويشترط في صحته أمور :
الأول : كل ما يشترط في وجوبه ( 2 ) الّا البلوغ فإنه يصح من الطفل المميز ذكرا كان أو أنثى بناء على شرعية عبادات الصبي وإن لم تجب عليه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) اجماعا قطعيا كما في بعض الكلمات والروايات فمما يدل على الأول ما رواه عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قال : تفطر حين تطمث « 1 » ، ومما يدل على الثاني ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر قال : تفطر وتقضي ذلك اليوم « 2 » .
[ ويشترط في صحته أمور : ]
[ الأول : كل ما يشترط في وجوبه الّا البلوغ ]
( 2 ) والوجه فيه أنّ ما دام لم يتعلق الوجوب بفعل لا موضوع لبيان شرائط ذلك الواجب وبعبارة أخرى الواجب قوامه بالوجوب وهذا ظاهر واضح . . ( 3 ) ما يمكن أن يستدل به على شرعية عباداته أمور : أحدها : الاجماع ويشكل بان الاجماع في المقام مدركي ومستند إلى ما ذكر في المقام من الدليل ولا أقلّ من أنه يحتمل أن يكون مستندا اليه فلا يكون تعبديا فلا بد من النظر إلى دليل غيره . ثانيها : أنّ المقتضي للصحة موجود والمانع منها مفقود بتقريب انّ الاطلاقات الأدلة الأولية شاملة للصبي المميز وحديث رفع القلم حيث أنه امتناني لا يرفع الّاهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 25 من هذه الأبواب ، الحديث 2 .
( 2 ) الباب 26 من هذه الأبواب .