[ الخامس : أن يكون سالما من الاغماء الغالب على الحواس ]
الخامس : أن يكون سالما من الاغماء الغالب على الحواس ( 1 ) .
شرح
( 1 ) على المشهور كما في الحدائق والظاهر أنّ حكمهم بالسقوط في حق المغمي عليه على القاعدة حيث أنه غير قابل لتعلق التكليف وما في المستمسك من أنّ الاغماء لا ينافي النية الفاعلية بل ينافي النية الفعلية فقط فلا مانع من الصحة لو سبق منه النية كما عن الشيخين غير تام فان المانع عدم امكان الانبعاث وهو موجود حين الاغماء واللّه العالم ويؤيد الحكم المذكور ما ورد منهم عليهم السّلام من عدم وجوب القضاء عليه لاحظ ما رواه أيّوب ابن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا فكتب عليه السّلام : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة « 1 » ، وما رواه علي بن محمد القاساني قال : كتبت اليه عليه السّلام وأنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته فكتب عليه السّلام :
لا يقضي الصوم « 2 » ، ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كل ما غلب اللّه عليه فليس على صاحبه شيء « 3 » ، وما رواه علي بن مهزيار أنه سأله يعني أبا الحسن الثالث عليه السّلام عن هذه المسألة يعني مسألة المغمى عليه فقال : لا يقضي الصوم ولا الصلاة وكلما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر « 4 » ويقع الكلام فيه في باب القضاء .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .