تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
لا يكون شغله السفر ومن يكون كذلك لكن سفره لا يكون سفرا شغليا . الوجه الثاني : انّ المستفاد من حديث زرارة « 1 » ، هو الاختصاص فانّ المستفاد من كلام الامام عليه السّلام انّ الأربعة يتمّون في سفرهم لأنّ السفر شغلهم وبعبارة أخرى مرجع الضمير السفر الشغلي وبعبارة أوضح السفر بما هو سفر لا يكون شغلا لهم بل السفر الخاص وحيث أنه يلزم مطابقة المرجع والضمير الراجع اليه يكون المراد من قوله عليهم السّلام يجب عليهم التمام في سفر كان السفر الشغلي فلا وجه للتمام في السفر غير الشغلي . الوجه الثالث : قوله عليه السّلام في حديث ابن مسلم « 2 » « ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير » فانّ التقييد بكونهم في سفينتهم يدل على الاختصاص وإن الحكم بلحاظ انّ الاشتغال ومثله في الدلالة على المدعى حديث ابن جعفر « 3 » . الوجه الرابع : ما رواه إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الّذين يكرون الدواب يختلفون كل الأيام أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر قال : نعم « 4 » ، وما رواه أيضا عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : سألته عن المكاريين الذين يكرون الدواب وقلت يختلفون كل أيام كلّما جاءهم شيء اختلفوا فقال عليهم التقصير إذا سافروا « 5 » ، فإنه لا يحتمل أن يكون المراد من السفر الذي أمر عليه السّلام بالقصر هو السفر
هامش
( 1 ) لاحظ ص 283 . ( 2 ) لاحظ ص 284 . ( 3 ) لاحظ ص 284 . ( 4 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .