تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
الخامس : أن لا يكون ممن يكون بيته معه كبعض الأعراب والأيلات الذين في البرّ يطلبون الماء والكلاء طول السنة وكذا لا يكون ممن يكون السفر شغلا وعملا له كالمكاري والملّاح والحطّاب والبريد والتاجر الذي يدور في تجارته وأمثالهم فان هؤلاء يتمّون الصلاة في سفرهم الذي هو شغل لهم ولو اتفاقا كما لو آجر المكاري في التجارة دوابّه سفر الزيارة نعم لو سافر فيما ليس شغلا له كما لو فارق الملاح سفينته وسافر للزيارة قصّر . ثم انّ من اتخذ السفر عملا له لا اشكال في أنه يتم في سفره الثالث ، وأما السفر الثاني فلا يترك الاحتياط فيه بالجمع . ثم أنه ينقطع الحكم المذكور بالبقاء في الوطن عشرة أيّام ولو غير منويّة أما إذا لم تكن منويّة فلا يترك الاحتياط فيه بالجمع ( 1 ) .
شرح
الشرعي لاحظ ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع « 1 » فانّ مقتضى هذه الرواية أنه لو كان لشخص منزل في بلد أو قرية يقم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يترتب عليه بحكم الشارع أنه متى دخله تكون صلاته تامة .

الشرط الخامس : أن لا يكون ممن يكون بيته معه

( 1 ) وقد تعرض الماتن في المقام لحكم من يكون بيته معه ولمن يكون شغله السفر فيقع الكلام في موضعين :

أما الموضع الأول : [ من يكون بيته معه ]

فمضافا إلى نقل عدم الخلاف في حكمه وإن حكمه التمام تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه هشام بن الحكم عن
هامش
( 1 ) لاحظ ص 265 .