. . . . . . . . . .
شرح
أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المكاري والجمّال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان « 1 » ، ومنها ما رواه إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الملاحين والأعراب هل عليهم تقصير قال : لا بيوتهم معهم « 2 » ، ومنها مرسل سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الأعراب لا يقصرون وذلك أنّ منازلهم معهم « 3 » ، ومنها ما أرسله أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كل من سافر فعليه التقصير والافطار غير الملاح فإنه في بيت وهو يتردد حيث شاء « 4 » ، ومنها ما رواه إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليهم السّلام قال : سبعة لا يقصرون الصلاة : الجابي الذي يدور في جبايته والأمير الذي يدور في امارته والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق والراعي والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا والمحارب الذي يقطع السبيل « 5 » ، ومنها ما رواه السندي بن الربيع قال في المكاري والجمّال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان « 6 » .
وأما الموضع الثاني : [ من يكون شغله السفر ]
فمضافا إلى الشهرة ووضوح الحكم عند أهل الشرع وارتكازهم تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر المكاري والكريهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .
( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .