. . . . . . . . . .
شرح
والراعي والاشتقان لأنه عملهم « 1 » ، ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على المكاري والجمّال « 2 » ، ومنها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
أصحاب السفن يتمّون الصلاة في سفنهم « 3 » ، ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام قال : ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على المكاريين ولا على الجمّالين « 4 » ، ومنها ما رواه إسماعيل بن أبي زياد « 5 » ، ومنها ما رواه ابن أبي عمير رفعه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : خمسة يتمّون في سفر كانوا أو حضر المكاري والكري والاشتقان وهو البريد والراعي والملاح لأنه عملهم « 6 » .
ثم إن من كان السفر شغلا له لو سافر فيما ليس شغلا له يقصر والوجه فيه انّ القاعدة الأولية في المسافر التقصير وانما خرجنا عن القاعدة بلحاظ النص والمفروض ان المستفاد منه اختصاص الحكم بالسفر الذي يكون شغلا له ويمكن تقريب المدعى بوجوه :
الوجه الأول : انّ تناسب الحكم والموضوع يقتضي الاختصاص فانّ الحكم بالتقصير في السفر للإرفاق على المصلي ولا فرق من هذه الجهة بين من
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 5 ) لاحظ ص 283 .
( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 12 .