. . . . . . . . . .
شرح
منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة « 1 » ، بتقريب أنّ مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين أن يرجع ليومه وبين أن لا يرجع ونرفع اليد عن الاطلاق بمقدار ما دل عليه نصوص التلفيق فيختص الحكم بالراجع ليومه ويرد عليه أنه لا وجه للتقريب المذكور إذ كما تقدم أن أخبار التلفيق مطلقة ولا تختص بخصوص الرجوع ليومه نعم يمكن أن يقال انّ الظاهر من الخبر انّ الرجل يسير بلا قصد المسافة والحال أنه يشترط في القصر أن يكون السفر مع القصد وصاحب الوسائل قدّس سرّه حمل الخبر على صورة عدم القصر وإن أبيت عن ذلك فغاية الأمر الاطلاق من حيث القصد وعدمه ومقتضى الصناعة تقييد الاطلاق بأخبار التلفيق ومنها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له : إنّ لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة فربما عرضت لي حاجة انتفع بها أو يضرّني القعود عنها في رمضان فأكره الخروج إليها لأنّي لا أدري أصوم أو أفطر فقال لي : فأخرج وأتم الصلاة وصم فاني قد رأيت القادسية ، الحديث « 2 » ، بتقريب انّ المستفاد من الحديث انّ الذهاب إلى القادسية التي تكون المسافة بين الكوفة وبينها خمسة فراسخ لا يوجب القصر ويرد عليها انّ الحديث ضعيف بضعف اسناد الشيخ إلى علي بن حسن بن فضال بعلي بن محمد بن الزبير وقد صرح سيدنا الأستاذ في هذا المقام بكون الاسناد ضعيفا لما ذكر فراجع كلامه في شرح العروة مضافا إلى ما رواه عبد اللّه بن بكير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 4 .