تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
الثاني : قصد قطع المسافة فلو قطعها بدون القصد كما لو طلب دابة شردت أو آبقا أو غريما أو سارقا لم يقصّر ولو قطع مسافات وكذا لو قطعها في حال الجنون ونحوه من غير قصد نعم يقصّر في الرجوع مع قصده بعد قطع مقدار حدّ الترخص بلا اشكال وكذا لو تجدد له قصد المسافة في الأثناء رجع إلى القصر كذلك ولا فرق بعد تحقق القصد المزبور بين كونه مسافرا بالأصالة أو بالتبع كالعبد والأمة والزوجة ولو كانت التبعية كرها ( 1 ) .
شرح
توضيح المدعى انّ دليل الأصول العملية باطلاقه أو عمومه شامل لكل واحد من الطرفين وحيث أنه لا يمكن الالتزام بالشمول التام نقتصر بالمقدار الممكن وبعبارة أخرى المقتضي للأخذ موجود وانما المانع يمنع عن الأخذ بالكل وأما في المقام فلا مقتضي للشمول إذ اعتبار قول العادل أو الثقة بحكم العقلاء وسيرتهم والشارع الأقدس أمضى هذه السيرة ومن الظاهر أنه لا سيرة منهم في مورد التعارض ولا يعقل أن تكون لهم سيرة في مورد التعارض وبعبارة واضحة لا مقتضي للاعتبار في فرض التعارض فلا تغفل وافهم وما صدر عنهم عليهم السّلام في جعل الاعتبار إشارة إلى ما تقرر عند العقلاء .

الشرط الثاني : قصد قطع المسافة :

( 1 ) أقول : الموضوع لوجوب القصر مجرد قطع المسافة ولو مع عدم القصد أو مجرد القصد ولو مع عدم قطع المسافة أو الموضوع مجموع الأمرين أي قطع المسافة مع القصد الظاهر من النصوص الدالة على اشتراط قطع المسافة أنّ الميزان عبارة عن قطع المسافة لكن يستفاد من حديث زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل