تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
أبواب صلاة المسافر وستمر عليك جملة منها أثناء البحث ان شاء اللّه تعالى فأصل وجوب القصر على المسافر لا اشكال ولا كلام فيه ويشكل التقريب المذكور بجملة من النصوص منها ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السّلام أنه قال : كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير « 1 » ، ومنها ما رواه إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وانّما ينزل قراء وضيعته قال : إذا نزلت قراك وارضك فأتم الصلاة وإذا كنت في غير أرضك فقصر « 2 » . ومنها مرسل عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يخرج من منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له أخرى قال : إن كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصّر وإن كان دون ذلك أتم « 3 » ، ومنها ما رواه عمّار ابن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها قال : يتم الصلاة ولو لم يكن له الّا نخلة واحدة ولا يقصّر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها « 4 » ، ومنها ما رواه علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السّلام الرجل يتخذ المنزل فيمرّ به أيتمّ أم يقصّر قال : كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتم فيه « 5 » ، ومنها ما رواه أيضا قال :
هامش
( 1 ) الباب 14 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .