. . . . . . . . . .
شرح
سألت أبا الحسن الأول عليه السّلام عن رجل يمرّ ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه أيتمّ صلاته أم يقصّر قال : يقصّر الصلاة والضياع مثل ذلك إذا مرّ بها « 1 » ، ومنها ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يسافر فيمرّ بالمنزل له في الطريق يتمّ الصلاة أم يقصّر قال : يقصّر انّما هو المنزل الذي توطنه « 2 » ، ومنها ما رواه سعد بن أبي خلف قال : سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السّلام عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمرّ بها قال : إن كان مما قد سكنه اتمّ فيه الصلاة وإن كان مما لم يسكنه فليقصر « 3 » ، ومنها ما رواه علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السّلام ان لي ضياعا ومنازل بين القرية والقريتين الفرسخ والفرسخان والثلاثة فقال : كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير « 4 » ، ومنها ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يقصّر عن ضيعته فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام الّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه فقلت : ما الاستيطان فقال : إن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها « 5 » ، فانّ المستفاد من هذه النصوص انّ غير المتوطن يجب عليه القصر فإذا قلنا انّ المقيم عشرين سنة في مكان مثلا متوطن نلتزم بان المكلّف أما
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .