. . . . . . . . . .
شرح
وركعتا الفجر بعد الوتر وثمان ركعات قبل الظهر وثمان ركعات بعد الظهر قبل العصر والصلاة تستحب في أول الأوقات « 1 » ، وما رواه محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السّلام في قوله تعالى :وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَقال :
أولئك أصحاب الخمسين صلاة من شيعتنا « 2 » ، ولاحظ ما في المصباح عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السّلام قال : علامات المؤمن خمس وعدّ منها صلاة الإحدى وخمسين « 3 » .
وبعد تقديم هذه المقدمة نقول ما أفاده من وجوب القصر مع الشرائط من الواضحات الأولية الفقهية
وفي كلام بعض الأصحاب أنه ادعى غير واحد عليه الاجماع بل الضرورة من الامامية والمخالف أكثر العامة والدليل على المدعى مضافا إلى وضوح الأمر جملة من النصوص المتظافرة إن لم تكن متواترة منها ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام أنه سمعه يقول انما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال فوجب التقصير في مسيرة يوم ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة وذلك لأنّ كل يوم يكون بعد هذا اليوم فانّما هو نظير هذا اليوم فلو لم يجب في هذا اليوم لما يجب في نظيره إذ كان نظيره مثله لا فرق بينهما « 4 » ، إلى غيره من النصوص المذكورة في الأبواب المختلفة منهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض ، الحديث 25 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 28 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 29 .
( 4 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 .