تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
. . . . . . . . . .
شرح
يمين الامام وإن كان أكثر يلزم أن يقوموا خلفه ومما ذكر ظهر حكم الصورة الثانية والثالثة بان يقال إن كان المأموم رجلا واحدا يقوم عن يمين الامام وأما إن لم يكن كذلك فيلزم تأخر المأموم وكونه خلف الامام وبما ذكرنا ظهر ان تأخر المأموم عن الامام وكونه خلفه فيما يكون متعددا هو الأظهر لا الأحوط . إن قلت يستفاد مما رواه سعيد بن عبد اللّه الأعرج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضايقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة أيجوز ذلك له قال : نعم لا بأس به « 1 » ولما رواه أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته قال : نعم لا بأس يقوم بحذاء الامام « 2 » ، كون المأموم بحذاء الامام والحال أنه لا يكون واحدا قلت : أنه حكم وارد في مورد خاص ولا تنافي بين العام والخاص ولا بين المطلق والمقيد واما حديث أبي علي الحراني قال : كنا عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فأتاه رجل فقال : جعلت فداك صلّينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فاذّن فمنعناه ودفعناه عن ذلك فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه اشدّ المنع فقلت : فان دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة قال : يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر بهم امام الحديث « 3 » فمضافا إلى أنه حكم خاص في مورد خاص لا اعتبار بسنده .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 57 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل : الباب 65 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 .