تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
( مسألة 69 ) : لو اقتدى بالامام الحاضر ويعتقد أنه زيد فبان أنه خالد فإن كان قصده أولا الاقتداء بهذا الحاضر بما هو هذا الحاضر صحت صلاته وإن كان قصده الاقتداء بزيد أولا وبالذات وانما اقتدى بالحاضر من حيث اعتقاد أنه زيد بطلت صلاته على الأحوط ان اخلّ بوظيفة المنفرد في صلاته والّا صحت أيضا وإن بطلت الجماعة ( 1 ) . ( مسألة 70 ) : لا يجوز تقدم المأموم على الامام والأحوط تأخّره عنه في جميع مساجده ( 2 ) .

[ لو اقتدى بالامام الحاضر ويعتقد أنه زيد فبان أنه خالد ]

شرح
( 1 ) يظهر مما تقدم حال هذه المسألة ولا وجه للإعادة فلا نعيد .

[ لا يجوز تقدم المأموم على الامام ]

( 2 ) الصور المتصورة في التقدم والتأخر بالنسبة إلى هيئة الجماعة ثلاثة : الصورة الأولى : تقدم المأموم على الامام ولا اشكال في أنه خلاف السيرة والارتكاز كما أنّ المناسبة بين الحكم والموضوع تقتضي فسادها إذ الطبع الأولي في التابع أن يكون متأخرا عن المتبوع ونقل عن بطلانه وفساده الاجماع من جماعة وعن المدارك أنه قول علمائنا أجمع ووافقنا عليه أكثر العامة ولا شبهة أن تقدمه عليه مستنكر عند أهل الشرع بما هم كذلك وربما يستدل على المدعى بوجوه آخر . منها أنه يلزم استعلام حال الامام ومع كونه مقدما عليه يستلزم الاستعلام الالتفات إلى ما ورائه وهو يوجب بطلان صلاته وفيه أنه يمكن الاستعلام بلا التفات إلى ورائه ومنها أنه لم ينقل عن فعل النبي والأئمة عليهم السّلام الّا تأخر المأموم أو تساويه وأما تقدم المأموم فلا وفيه انّ الفعل الخارجي أعم من اللزوم ومنها ما رواه محمد بن عبد اللّه الحميري قال : كتبت إلى الفقيه عليه السّلام اسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا وهل يجوز لمن صلّى عند