تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الأيمن على القبر وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الامام ولا يجوز أن يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله « 1 » ، ورواه الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد اللّه الحميري عن صاحب الزمان عليه السّلام مثله الا أنه قال : ولا يجوز ان يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لأنّ الامام لا يتقدم عليه ولا يساوي « 2 » ، بتقريب انّ المستفاد من الحديث أنه يلزم أن يجعل القبر امامه بكسر الهمزة وبمقتضى ان العلة تعمم نلتزم بعدم جواز الصلاة إذا كان مقدما على امام الجماعة وفيه انه لا يبعد أن يقال انّ لفظ الامام في قوله عليه السّلام يجعل القبر امامه بفتح الهمزة فلا يرتبط الحديث بالمقام أصلا ، ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام أنه سئل عن الرجل يؤمّ الرجلين قال : يتقدمهما ولا يقوم بينهما وعن الرجلين يصليان جماعة قال : نعم يجعله عن يمينه « 3 » والحديث ضعيف بضعف اسناد الصدوق إلى ابن مسلم وما رواه أيضا عن أحدهما عليهما السّلام قال : الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه « 4 » فانّ المستفاد من الحديث انّ المأموم إذا كان واحدا يقوم عن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 26 من أبواب مكان المصلي ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل : الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 7 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .