. . . . . . . . . .
شرح
أي أينما وقع أثناء الصلاة بلا خلاف وعن شرح المفاتيح لعله من ضروريات الدين أو المذهب وعلى الجملة هذا الحكم من الواضحات الأولية غير القابلة للنقاش وربما يظهر من بعض النصوص خلافه لاحظ ما رواه الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا فقال : انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا وإن تكلمت ناسيا فلا شيء عليك فانّما هو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا قلت : وإن قلب وجهه عن القبلة قال : نعم وإن قلب وجهه عن القبلة « 1 » .
وما رواه أبو سعيد القماط قال : سمعت رجلا يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة فقال : إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الّذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بالكلام قال : قلت وإن التفت يمينا أو شمالا أو ولّى عن القبلة قال : نعم كل ذلك واسع انما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة فانّما عليه أن يبني على صلاته ثم ذكر سهو النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 2 » ولا بد من حمل هذه النصوص على بعض المحامل أورد علمها إلى أهلها ولا فرق بين كونه عن عمدا أو عن سهو كما أنه لا فرق بين الاختيار والاضطرار وعلى الجملة الحدث يكون مبطلا للصلاة على الاطلاق لإطلاق الدليل لاحظ ما رواه علي بن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 9 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .