تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
. . . . . . . . . .
شرح
ثم في السادسة ثم في الثامنة ثم في العاشرة « 1 » . وأما الكيفية الثانية والثالثة المذكورتان في المتن فيدل عليهما ذيل حديث الفضلاء كما أنه يدل عليه ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم قالا : سألنا أبا جعفر عليه السّلام عن صلاة الكسوف كم هي ركعة وكيف نصليها فقال عشر ركعات وأربع سجدات تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة ويرفع رأسه بتكبيرة الّا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول سمع اللّه لمن حمده وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع فتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود فان فرغت قبل أن يتجلّى فاقعد وادع اللّه حتى ينجلى فان انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمّ ما بقي وتجهر بالقراءة قال : قلت كيف القراءة فيها فقال : إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب فانّ نقصت من السور شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب قال : وكان يستحب ان يقرأ فيها بالكهف والحجر الّا أن يكون اماما يشقّ على من خلفه وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وهما سواء في القراءة والركوع والسجود « 2 » .

الجهة الثانية : أنه يستحب فيها القنوت

بالكيفية المذكورة في المتن لاحظ حديث الفضلاء الذي تقدم ذكره قريبا .

الجهة الثالثة : أنه يستحب التكبير قبل كل ركوع وبعده الّا في الركوع الخامس

هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث 6 .