. . . . . . . . . .
شرح
ويستحب قول سمع اللّه لمن حمده بعد الركوع الخامس في الركعة الأولى والثانية لاحظ ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم المتقدم آنفا .
الجهة الرابعة : أنه لا فرق بين هذه الصلاة وبقية الصلوات في أحكام الشك والسهو
لإطلاق الأدلة لاحظ ما رواه سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة قال : إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة « 1 » ولاحظ ما رواه صفوان عن أبي الحسن عليه السّلام قال : إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة « 2 » .الجهة الخامسة : أنه لو شك في عدد الركوع يبني على الأقل
والوجه فيه أن مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالأكثر ووجوب البناء على الأقل ولا وجه لبطلان الصلاة إذ مورد البطلان الشك في الركعات لا في عدد الركوع فلاحظ .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 8 .
( 2 ) الباب 15 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .