تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
. . . . . . . . . .
شرح
كما أنه لو شك في أنه هل تكون العربية شرطا في البيع أم لا ، يكون مقتضى الأصل عدم ترتب الأثر على العقد الفارسي مثلا فالنتيجة لزوم الاحتياط والالتزام باعتبار كل شرط أو جزء يحتمل اعتباره في الموضوع أو المتعلق إن قلت ما المانع عن جريان الأصل عن كل شيء يحتمل كونه دخيلا في الموضوع أو المتعلق مثلا في المقام أيّ مانع عن جريان الأصل في الزائد بأن يشك في أنّ الشارع هل جعل العقل معتبرا في الامام أم لا ومقتضى الاستصحاب عدم الاعتبار قلت : الشرطية أو الجزئية أو المانعية وأمثالها أمور انتزاعية وغير قابلة لا للجعل ولا للوضع فلا مجرى للأصل فيها مضافا إلى أنّ الأصل الجاري في الزائد لا أثر له ولا يثبت به الاطلاق الّا على القول بالمثبت الذي لا نقول به فانّ الاطلاق اللحاظي أمر وجودي ويضاد التقييد اللحاظي ، وأصالة عدم أحد الضدين لا يترتب عليها ثبوت الضد الآخر الّا على القول بالمثبت الذي لا نقول به أضف إلى ذلك أنه يعارضه اصالة عدم الاطلاق ولا مرجح لأحدهما على الآخر فدائما يكون مقتضى الأصل في الأمور الوضعية التضييق بخلاف الشك في التكليف ويضاف إلى جميع ذلك أنه يكفي للزوم الاحتياط الشك إذ قد ثبت في محله أنه لا يجوز الأخذ بالدليل في الشبهة المصداقية فتحصل أنه يلزم الاحتياط لو شك في اعتبار العقل في امام الجماعة أضف إلى جميع ما ذكر النص الخاص لاحظ ما رواه أبو بصير يعني ليثا المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : خمسة لا يؤمّون الناس على كل حال وعدّ منهم المجنون وولد الزنا « 1 » .

الجهة الثالثة : أنه يشترط في امام الجماعة كونه مؤمنا

وهذا من الواضحات إذ كيف يمكن أن يكون العدالة معتبرة فيه ولا يكون الايمان معتبرا والحال أنّ
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 1 .