أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة ( 1 ) ومع ذلك كلّه فهي غير واجبة الّا في صلاة الجمعة والعيدين مع حصول شرائطها ( 2 ) .
نعم من كانت قراءته غير صحيحة مع تقصيره في تصحيحها فان أمكنه التصحيح في الوقت وجب عليه التصحيح أو حضور الجماعة وإن لم يمكنه التصحيح في الوقت لضيق الوقت أو غيره تعيّن عليه حضور الجماعة وكذا في القاصر أيضا على الأحوط وإن لم يمكنه التصحيح بوجه أصلا مع عدم تقصيره فيه بالمرّة لم يجب عليه حضور الجماعة وإن كان الحضور فيه أيضا أحوط ( 3 )
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه الخدري « 1 » .
( 2 ) أما عدم وجوبها في غير ما ذكر فلعدم الدليل والتسالم والاتفاق والارتكاز على عدمه بل النص يدل على عدم الوجوب كما تقدم وأما اشتراطها في الجمعة والعيدين فالبحث من هذه الجهة موكول إلى مجال آخر .
( 3 ) الظاهر أنه لا فرق بين المقصر والقاصر إذا الامام في الجماعة نائب في القراءة عن المأموم وعليه لو فرض عدم تمكن المكلّف عن تعلم القراءة يجب بحكم العقل أن يصلي جماعة كي لا تفوت عنه القراءة وبعبارة أخرى ما دام يمكن الاتيان بالوظيفة الجامعة ولو بفرد من تلك الطبيعة يجب الاتيان بما هو جامع الا أن يقال القاصر الذي لا يمكنه القراءة لا يكون مأمورا بالصلاة مع القراءة ومع عدم وجوب القراءة لا تصل النوبة إلى نيابة الامام عنه فالإتمام انما يجب في صورة تمكنه من القراءة ولو بالتعلم ومع عدم الامكان على الاطلاق فلا يجب الإتمام .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 174 .