الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 170
( مسألة 62 ) : لو استأجر اشخاصا لفوائت شخص واحد وجب مراعاة الترتيب مع العلم به فلا يصلون معا ولا من غير تعيين الأقدم فواتا فالأقدم وأما مع جهل الوليّ أو الوصي أو المتبرع بترتيب فوات الميت وعدم علمه بعلم الميت فالأحوط أيضا مراعاة الترتيب الّا مع استلزامه العسر أو الحرج الذي لا يتحمل عادة أما مع علمه بعلم الميت بالترتيب فيقوى وجوب مراعاته خصوصا مع وصية الميت بالثلث وعدم تعيين مصرف له غير الصلاة والصوم ( 1 ) . غير العورتين في الصلاة فلو ناب في الجهرية عن المرأة يلزم عليه ان يجهر بالقراءة ولا يجب عليه ان يستر غير سفليه والأمر فيما كان النائب عن الرجل المرأة ينعكس بعين البيان فلاحظ . [ لو استأجر اشخاصا لفوائت شخص واحد وجب مراعاة الترتيب مع العلم به ] ( 1 ) تعرض الماتن في هذه المسألة لجهات من البحث : الجهة الأولى : أنه لو استأجر اشخاصا لفوائت شخص واحد وجب مراعاة الترتيب وهذا على حسب القاعدة المستفادة من النص وقد تقدم الكلام حول هذه الجهة وقلنا لا فرق من هذه الجهة بين العالم بالحال والجاهل إذ الشرط واقعي لا علمي فلا بد من مراعاته . الجهة الثانية : أنه يرتفع الاشتراط إذا كان موجبا للحرج ، أقول : إن كان المراد ان الحرج يغير الواقع ويرفع الاشتراط فهو غير معقول إذ قد ذكرنا كرارا أن الأحكام الوضعية على قسمين قسم منها انتزاعي كالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية وأمثالها وقسم منها جعلي اعتباري ، أما القسم الأول منها فلا يكون قابلا