تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
( مسألة 60 ) : الاعتبار في القضاء بحال الفوات فقضاء صلاة السفر قصر ولو أتى بها في الحضر وقضاء الحضر تمام ولو أتى بها في السفر ولو كان في أول الوقت مسافرا وفي آخره حاضرا أو بالعكس فلا يترك الاحتياط في قضائها بالجمع بين القصر والاتمام ( 1 ) . ( مسألة 61 ) : لو صلّى الرجل فوائت المرأة جهر في الجهرية ( 2 ) .
شرح
ولا يلاحظ الحاضرة وثانيا انّه قد تقدم انّ النصوص المشار إليها معارضة بنصوص اخر « 1 » وقلنا انّ الترجيح بالأحدثية لا يمكن لعدم تميزه عن غيره فتصل النوبة إلى الأصل العملي ومقتضاه البراءة عن القيد فلاحظ .

[ الاعتبار في القضاء بحال الفوات فقضاء صلاة السفر قصر ]

( 1 ) ما أفاده من الاعتبار بحال الفوت هو المشهور وعليه السيرة مضافا إلى دلالة النص الخاص عليه لاحظ ما رواه زرارة « 2 » ، ومثل هذا الحديث غيره الوارد في الباب المشار إليها « 3 » ، وأما ما أفاده من وجوب الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فلا أرى له وجها صناعيا إذ ما يتحقق به فوت الفريضة آخر الوقت فإن كان حاضرا يتحقق الفوت بعدم الاتيان بالتمام وإن كان مسافرا يتحقق الفوت بعدم الاتيان بالقصر وحديث زرارة المتقدم ذكره قريبا يقتضي ما ذكر إذ الميزان المستفاد من الحديث ان المعيار ما فاته فلاحظ .

[ لو صلّى الرجل فوائت المرأة جهر في الجهرية ]

( 2 ) الوجه فيما أفاده انّ الجهر والاخفات من الأحكام المترتبة على المصلي فإنه يجب على المصلي إذا كان رجلا الجهر في صلاة الفجر مثلا ولا يجب عليه ستر
هامش
( 1 ) لاحظ ص 158 . ( 2 ) لاحظ ص 149 . ( 3 ) الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات من الوسائل .