. . . . . . . . . .
شرح
الأحدث غير مميز يكون المرجع الأصل العملي ومقتضاه عدم الاشتراط أضف إلى ذلك أنه كيف يمكن الالتزام بالمضايقة واشتراط الحاضرة بوقوعها بعد الفائتة مع انّ جريان العمل الخارجي على خلافه وهل يمكن أن يبقى مثل هذا الحكم الذي يكون مورد الابتلاء العمومي تحت الستار كلا ثم كلا .
بقي في المقام فرعان
تعرض لهما الماتن واحتاط فيهما وكتب لا يترك .الفرع الأول : أنه لو كانت عليه فائتة واحدة
يجب تقديم قضائها ولو كانت من الأيام الماضية ويمكن أن يكون المدرك في نظر من يلزم الاحتياط حديث عبد الرحمن « 1 » ، بتقريب انّ لفظ صلاة في كلام السائل حين يسئل الامام عليه السّلام ويقول عن رجل نسي صلاة بالتنوين الدال على الوحدة ويرد عليه أولا انّ الحديث لا يعتد بسنده كما تقدم وثانيا انّ حمل التنوين على التنكير الدال على الوحدة محل الكلام والاشكال ولا نتعرض لهذه الجهة إذ لا حاجة إليها .الفرع الثاني : التفصيل بين فائتة اليوم وبين فائتة سائر الأيام
بأن يقال يجب التقدم في الأول دون الثاني ويمكن أن المدرك للقائل بالتفصيل حديثا صفوان بن يحيى « 2 » وزرارة « 3 » حيث يستفاد منها تقديم الظهر أو العصر المنسية على المغرب وكذا العشاءين على الفجر . ويرد عليه أولا انّ حديث صفوان لا يعتد بسنده وأنه قد تقدم منا ان المستفاد من صدر حديث زرارة ان الامام عليه السّلام في مقام بيان وظيفة الفائتةهامش
( 1 ) لاحظ ص 165 .
( 2 ) لاحظ ص 164 .
( 3 ) لاحظ ص 159 .