[ فصل في صلاة الجماعة ]
فصل في صلاة الجماعة الصلاة جماعة مستحبة مؤكدة في جميع الفرائض ( 1 ) .
شرح
( 1 ) عن المنتهى والذكرى ظاهر الاجماع عليه والسيرة جارية عليه بالإضافة إلى النص الخاص لاحظ ما رواه زرارة والفضيل قالا : قلنا له الصلاة في جماعة فريضة هي فقال : الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له « 1 » ولاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة « 2 » .
ومقتضى الاطلاق مشروعيتها في صلاة الطواف وصلاة الاحتياط إذ المفروض أنّ الموضوع الوارد للحكم عنوان الفريضة وهذا العنوان يصدق على صلاة الطواف وصلاة الاحتياط وتقييد الاطلاق الوارد في الدليل بغيرهما يتوقف على الدليل نعم الصلاة المفروضة بالنذر وشبهه لا يشملها الدليل إذ الظاهر عنوان الفريضة ما يكون كذلك بعنوانه الأولي والذي يشهد لها ذكر أنه لا تعد الصلاة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب الجماعة ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .