تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
ثم صلاها « 1 » وهذه الرواية تدل على رجحان تقديم القضاء إذا لم تخف فوات فضيلة أول وقت الحاضرة فالرواية دليل على المواسعة لا على المضايقة هذا على تقدير القول بتمامية سند الحديث وأما لو نوقش فيه بأن يقال من الممكن أن يكون المراد بمحمد بن إسماعيل هو الذي لم يوثق لاشتراك الاسم فالأمر أسهل ومنها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال : إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرها فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي وإن ذكرها مع امام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلّى المغرب ثم صلّى العتمة بعدها وإن كان صلّى العتمة وحده فصلّى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلّي العتمة بعد ذلك « 2 » ، والحديث ضعيف سندا بمعلى بن محمد والوشاء ومنها ما رواه زرارة « 3 » ، ومحل الاستشهاد بالحديث على المدعى ثلاث فقرات منها : الأولى : قوله عليه السّلام وإن كنت قد ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب ، حيث أنه يستفاد من هذه الفقرة أنه يلزم الاتيان بالفائتة قبل الحاضرة ويرد على التقريب المذكور ان الظاهر من كلامه عليه السّلام انّ المراد بوقت المغرب وقت الفضيلة وبعبارة أخرى ان الظاهر من الحديث ان تذكره لعدم الاتيان بالعصر قارن دخول وقت المغرب وهو وقت
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 62 من أبواب المواقيت ، الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل : الباب 63 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 . ( 3 ) لاحظ ص 159 .