( مسألة 58 ) : لو فاتت ظهر ومغرب من يومين لا يدري ترتيبها صلّى ظهرا بين مغربين أو مغربا بين ظهرين ولو كانت الفوائت من صنف واحد كصلاة الصبح أو غيرها من أيام اكتفى في الترتيب بالنية فينوي أوّل صبح مثلا فاتت ثم ثاني صبح فاتت وهكذا ( 1 ) .
( مسألة 59 ) : من كان عليه القضاء يتخيّر بين تقديمها على الأداء والعكس والأولى تقديم القضاء بل لا يترك ذلك فيما إذا كان القضاء صلاة واحدة أو كانت صلاة ذلك اليوم ولو كانت أكثر من واحدة ( 2 ) .
شرح
فيجوز تقديم قضاء الكسوف على قضاء الخسوف وان وقع الخسوف قبل الكسوف وكذا يجوز قضائهما على اليومية وإن فاتت قبلهما ، أقول : قد تقدم منا انّ التعيين والإشارة يتقوّم بالتعيّن الواقعي ومع عدمه لا مجال للإشارة وحيث انّ كل آية توجب وجوب الاتيان بالصلاة فبمقدار تعدد الآية يكون الواجب الاتيان بالصلاة كما لو تعدد اشتغال ذمة زيد ببكر فإنه لا تعين لكل فرد بحيث يكون مميزا عن الآخرة فلا موضوع للإشارة كما تقدم .