. . . . . . . . . .
شرح
يصلي المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس « 1 » .
هذا تمام الكلام في المقام الأول .
وأما المقام الثاني : فنقول : انّ المشهور قائلون على ما نقل بلزوم الترتيب
وعن بعض أنه اجماعي والعمدة النصوص الواردة في المقام منها ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة قال : يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى « 2 » والحديث من حيث الدلالة على المدعى تام ولا خدش فيه وأما من حيث السند فلا اعتبار به من جهة الارسال وعدم تمامية وثاقة الوشاء ومنها مرسل المحقق في المعتبر عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر بعد العشاء قال : يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل ثم يقضي ما فاته الأول فالأوّل « 3 » والمرسل لا اعتبار به ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهنّ فاذن لها وأقم ثم صلّها ثم صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاةهامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 5 .
( 3 ) الوسائل : الباب 62 من أبواب المواقيت ، الحديث 6 .