. . . . . . . . . .
شرح
تومان بأسباب متعددة لا يلزم في مقام الأداء قصد الافراغ عن ذلك السبب الخاص بل يكفي قصد الافراغ أما تدريجا وأما دفعة كما أنّ الأمر كذلك في قضاء صوم أيام من شهر رمضان مثلا فانّ القاضي لا يلزم أن يقصد افراغ ذمته من قضاء صوم اليوم الأول من الشهر مثلا بل يكفي أن يقصد قضاء يوم من الأيام التي فاتت منه فالنتيجة أنّ مقتضى القاعدة الأولية عدم اشتراط الترتيب ولك أن تقول إذا لم يكن الفائت في الواقع ونفس الأمر مقيدا لا مجال للتعيين أي بعد ما لا يكون ملونا بلون لا تصل النوبة إلى قصده وبعبارة واضحة القضاء تابع للأداء ومع عدم التعين الواقعي لا موضوع لقصده نعم إذا كان بحسب الأداء مقيدا بالترتيب كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء حيث استفيد من الدليل ان الأولى قبل الثانية أي يشترط أن تكون صلاة العصر بعد صلاة الظهر وأيضا يلزم أن تكون صلاة العشاء بعد صلاة المغرب فيلزم مراعاة الترتيب في القضاء إذ القضاء تابع للأداء مضافا إلى النص الوارد بالنسبة إلى قضاء المغرب والعشاء لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء أو نسي فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس فان خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها « 1 » .
وما رواه ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إن نام رجل أو نسي أن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 62 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 .