تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
الصلاة غاية الأمر تغير مكانه وأما حديث علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد وإن لم تذكر حتى تركع فأمض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك « 1 » فلا يعتد به سندا .

ثالثها : أنه يظهر من كلامه أنه لو تعدد موجب سجدة السهو أن مقتضى الاحتياط أن يأتي على طبق السبب الموجب لسجدة السهو

والذي يختلج بالبال أن يقال لا موجب ولا دليل على رعاية الترتيب ولا على لحاظ الموجب إذ المفروض تعلق التكليف بالطبيعة بلا قيد فلا يتعين ويكون مثل تعلق وجوب قضاء صوم أيام وأيضا يكون مثل ما لو اقترض أحد دينارا من بكر يوم الجمعة ودينارا يوم السبت ودينارا يوم الأحد فان المقترض يكون في النتيجة مديونا للمقرض ثلاثة دنانير بلا تعين وعليه يكون قصد الخصوصية موجبا لعدم الامتثال إذ الواقع لا تعين له والمنوي لا مطابق له في الواقع والعجب من سيدنا الأستاذ قدّس سرّه حيث أفاد على ما في تقريره الشريف بعد أن انكر التعين بقوله فله تقديم ما تسبب عن موجب متأخر إذ مع عدم التعين في الواقع لا مجال ولا موضوع للتقديم ولا للتأخير .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 2 .