[ لو سها في الصلاة فنقص أو زاد شيئا ]
( مسألة 51 ) : لو سها في الصلاة فنقص أو زاد شيئا فإن كان ركنا بطلت الصلاة بزيادته مطلقا وكذا بنقيصته إن لم يتذكر حتى دخل في ركن آخر أما لو تذكر قبل الدخول في ركن آخر رجع اليه وأتى به وبما بعده وأتم الصلاة وصحت ثم سجد سجدة السهو لكل زيادة وقعت في البين على الأحوط بل الأقوى في بعض الزيادات وإن كان غير الركن فان تذكر قبل فوات محله رجع اليه وأتى به وبما بعده وأتم الصلاة وسجد للسهو كذلك وإن لم يتذكر حتى فات محله لم يعتن به وأتم الصلاة وسجد للسهو كذلك وصحت في الصورتين لكن لو كان الفائت في الصورة الأخيرة هو إحدى السجدتين أو التشهد لزم قضاؤه بعد الصلاة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أما ما أفاده من الحكم بالبطلان في صورة زيادة الركن فالأمر كما أفاده فان زيادة الركن يوجب البطلان ولا مخلص من هذه العويصة وأما ما أفاده من الحكم بالصحة في الصورة المذكورة فهو مبني على شمول قاعدة لا تعاد أثناء الصلاة وهو محل الاشكال عندنا وأما ما أفاده من تعدد سجدة السهو بتعدد موجبها فهو موكول إلى البحث في سجدة السهو ومقدار وفاء الدليل بوجوبها فانتظر وأما ما أفاده من قضاء إحدى السجدتين والتشهّد فقد تقدّم الكلام حولهما فراجع « 1 » ما قلنا في شرح كلام الماتن .
هامش
( 1 ) لاحظ مسألة 28 و 30 .