الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 128
الخامس : السهو في اللباس كما لو صلّى غفلة عن حال لباسه فتبين له في الأثناء أنه مما لا تصح الصلاة فيه فان أمكنه النزع حينئذ من غير اتيان المنافي نزع وأتم الصلاة وصحت وإن لم يمكن النزع كذلك بطلت صلاته ( 1 ) . حرمة قطع الصلاة وحرمة الغصب والكلام في هذه الصورة هو الكلام في تلك الصورة ولا وجه للإعادة فلا نعيد . [ الخامس : السهو في اللباس ] ( 1 ) ما أفاده انما يتم ويتوقف على مقدمتين الأولى شمول قاعدة لا تعاد أثناء الصلاة وأما على ما قلناه من عدم شمولها فلا يتم الأمر إذ لو علم بوقوع الصلاة ولو مقدار منها في اللباس الممنوع يحكم على تلك الصلاة بالبطلان ولا علاج لها ، الثانية البناء على عدم دليل المنع الآنات المتخللة وأما لو قلنا انّ مقتضى دليل المنع شمول الدليل الآنات المتخللة لا يمكن الحكم بالصحة بعد التبين فلاحظ .