. . . . . . . . . .
شرح
معين يرجع إلى الدليل الفوقاني الدال على البطلان لاحظ حديث صفوان « 1 » .
ومثله ما رواه علي بن النعمان الرازي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال :
انما يعيد من لم يدر ما صلّى « 2 » .
وأما ما أفاده من الاحتياط باتيان سجدتي السهو لكل زيادة فيتوقف على تمامية الدليل على وجوب الاتيان بسجدتي السهو لكل زيادة والبحث من هذه الجهة موكول إلى البحث في سجدتي السهو وانهما في أي مورد تجبان فانتظر .
النوع السادس : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام يهدم القيام
إلى آخر ما ذكره ، أقول : يظهر الاشكال في هذه الصورة وكذلك في الصورة السابعة والثامنة مما تقدم في ذيل النوع الخامس ولا وجه للإعادة ومما ذكر يظهر وجه احتياط الماتن في ذيل الأنواع بإعادة الصلاة فلاحظ .هامش
( 1 ) لاحظ ص 20 .
( 2 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 4 .