. . . . . . . . . .
شرح
اشتراط جواز الدخول في الصلاة بالعلم بالوقت منها ما رواه عبد اللّه بن عجلان قال : قال أبو جعفر عليه السّلام إذا كنت شاكا في الزوال فصلّ ركعتين فإذا استيقنت آنها قد زالت بدأت بالفريضة « 1 » ومنها ما رواه إسماعيل بن جابر عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السّلام في حديث طويل ان اللّه تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلوات فموسع عليهم تأخير الصلوات ليتبين لهم الوقت بظهورها ويستيقنوا آنها قد زالت « 2 » ومنها ما رواه علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الفجر هو الخيط الأبيض المعترض فلا تصل في سفر ولا حضر حتى تتبينه فان اللّه سبحانه لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقالوَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ« 3 » ومنها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري أطلع أم لا ، غير أنه يظن لمكان الاذان أنه طلع قال لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع « 4 » قلت : المستفاد من هذه الروايات بحسب الفهم العرفي الذي هو المناط أنه لا موضوعية للعلم واشباهه بل انها طرق إلى الواقع وبعبارة أخرى المستفاد من النصوص أنه لا بد من وقوع الصلاة في الوقت غاية الأمر ما دام لم يحصل العلم أو ما يكون في حكمه لا مجال للاكتفاء وهذا ظاهر والعرف ببابك .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 58 من أبواب المواقيت الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 4 .