تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
. . . . . . . . . .

الفرع الثالث : أنه لو أدرك ركعة من آخر الوقت فقد أدرك الوقت

شرح
وقد تقدم منا ان مقتضى القاعدة الأولية بطلان الصلاة بوقوع جزء منها خارج الوقت بلا فرق بين المبدأ والمنتهى لكن في المقام عدة نصوص نرى أنه هل يمكن أن يستفاد منها ما ينافي القاعدة أم لا منها ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته « 1 » ومنها ما رواه الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة « 2 » ومنها ما رواه عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : فان صلى من الغداة ركعة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته وان طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصل حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها « 3 » ومنها ما رواه الشهيد في الذكرى : قال : روى عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة « 4 » ومنها : قال وعنه عليه السّلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر « 5 » وهذه الروايات لا اعتبار باسنادها الّا الحديث الأول والحديث المشار إليه يختص بصلاة الفجر ولا وجه لإلحاق غيرها بها فالنتيجة أن من أدرك من صلاة الفجر ركعة فقد أدرك كلها وهل يجوز للمكلف أن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 30 من هذه الأبواب الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 30 من أبواب المواقيت الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث 4 . ( 5 ) نفس المصدر الحديث 5 .