الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 67
( مسألة 2 ) : لا يجوز تقديم الصلاة على الوقت المعين لها فلو قدمها عليه كانت باطلة سواء وقعت قبل الوقت بتمامها أو بعضها وسواء كان عن عمد أو غفلة وسواء كان مع العلم بالحكم أو الجهل به سواء كان مع العلم بالوقت أو الجهل به الّا مع العلم أو الاطمئنان بالوقت كما يأتي وكذا لا يجوز تأخير الصلاة عن الوقت المعين لها وإن كان لو أدرك ركعة من آخر الوقت كانت أداء ( 1 ) . بالصبيان وصفوة القول انّ الحق هو القول المشهور فان امتداد الوقت إلى طلوع الشمس كالنار على النار . الفرع الخامس عشر : أنه ليس لصلاة الصبح وقت الاختصاص وهذا ظاهر إذ ليس لها ما يشترك معها في الوقت فلا موضوع للاختصاص كما أنه لا معنى لوقت الاشتراك بالنسبة إليها . الفرع السادس عشر : ان المراد من وقت الاجزاء ان الصلاة فيه أداء ولا خصوصيّة له والأمر كما أفاده ولا يحتاج إلى التطويل في البحث إذ المراد بالاجزاء انطباق المأمور به على المأتي به بلا خصوصية فما أفاده تامّ . [ في عدم جواز تقديم الصلاة على الوقت وفروعات المسألة ] تعرض قدّس سرّه في هذه المسألة لفروع : الفرع الأول : أنه لا يجوز تقديم الصلاة على الوقت ولو قدمها تكون باطلة وهذا على طبق القاعدة الأولية فان المولى لو أمر بفعل يجب بحكم العقل الحاكم في باب الإطاعة والعصيان امتثاله ولا يحصل الامتثال الّا بانطباق المأمور به على المأتي به ولا فرق في تحقق البطلان بين الاقسام المذكورة في المتن إذ الجامع بينها عدم الاتيان بما أمر به واجزاء غير المأمور به عنه يحتاج إلى الدليل وكما انّ تقديم الصلاة على الوقت يوجب بطلانها كذلك تأخيرها عنه يوجب بطلانها بعين