. . . . . . . . . .
شرح
أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لئن اصلّي الظهر في وقت العصر احبّ إليّ من أن أصلي قبل أن تزول الشمس فانّي إذا صلّيت قبل أن تزول الشمس لم تحسب لي وإذا صليت في وقت العصر حسبت لي « 1 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من صلى في غير وقت فلا صلاة له « 2 » ومنها ما عن محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه السّلام لئن أصلي بعد ما مضى الوقت احبّ إليّ من أن أصلي وأنا في شك من الوقت وقبل الوقت « 3 » وأما حديث عبيد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرّك « 4 » فلا بد من حمله على غير ظاهره والّا يلزم أما الخلف وأما التفصيل في الوقت بين الحاضر والمسافر وكلاهما فاسدان وأما الأول فلكونه خلاف الضرورة العقلية وأما الثاني فهو خلاف الضرورة الفقهية .
الفرع الثاني : أنه لا يجوز الدخول في الصلاة الّا مع العلم أو الاطمينان به
بمعنى أنه لو دخل في الصلاة مع عدم العلم كما لو دخل فيها مع الاحتمال وصادف الوقت تكون الصلاة باطلة أقول إن كان المكلف شاكا في الوقت لا يجوز له الإتيان بالصلاة إذ مقتضى الاستصحاب عدم دخوله والاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي ولكن لو فرض أنه صلى برجاء دخول الوقت وبعد ذلك انكشف دخول الصلاة بتمامها في الوقت لا يكون وجه للبطلان إن قلت يستفاد من جملة من النصوصهامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 8 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 10 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 11 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 9 .