. . . . . . . . . .
شرح
ببركة حديث ابن سنان « 1 » فان المستفاد من الحديث أنه لكل صلاة وقتان وأحدهما أفضل من الآخر ومنها ما رواه عمار بن موسى « 2 » بتقريب انّ المستفاد من الحديث أنه يجوز التأخير مع العذر وأما للمختار فلا .
ويرد عليه انّا لا نسلّم ما أفيد بل المستفاد من الحديث أن الأمر بيد المكلّف فكلّ شيء يكون مانعا عن التعجيل لا بأس به وان الوقت يمتد إلى طلوع الشمس وإن شئت فقل مقتضى الاطلاق امتداد الوقت إلى طلوع الشمس لكل مكلف ومنها حديثا أبي بصير ليث المرادي « 3 » وأبي بصير المكفوف قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام فقال : إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء قلت : فمتى تحلّ الصلاة فقال إذا كان كذلك فقلت ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس فقال : لا انّما نعدها صلاة الصبيان ثم قال انّه لم يكن يحمد الرجل أن يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه « 4 » .
بدعوى انّ المستفاد من الحديثين انّ امتداد الوقت إلى الشمس لذوي الاعذار لا للمختار وفيه انه يستفاد من الخبرين انّ الوقت يمتد إلى طلوع الشمس لكن التأخير إلى ذلك الوقت مرجوح ولا يخفى أنّ مدعى الخصم لا يستفاد من الحديثين إذ مدعاه التفصيل بين المختار والمضطر والمستفاد من الحديثين اختصاص الامتداد
هامش
( 1 ) لاحظ ص 61 .
( 2 ) لاحظ ص 61 .
( 3 ) لاحظ ص 62 .
( 4 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب المواقيت الحديث 2 .