. . . . . . . . . .
شرح
فلي أن أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلاي قبل طلوع الشمس قال : نعم ولكن لا تعلم به أهلك فيتّخذونه سنة « 1 » ومنها ما رواه إسماعيل بن جابر أو عبد اللّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح قال : اقرأ الحمد وأعجل وأعجل « 2 » وتقريب الاستدلال بالحديث ظاهر ومنها ما رواه معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر يكتب له بصلاة الليل « 3 » إذ لو كان الوقت باقيا لم يكن وجه لعدم الاتيان بتمام الركعات ومنها ما رواه المفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أقوم وأنا أشك في الفجر فقال : صلّ على شكّك فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل غيرها فإذا فرغت فاقض ما فاتك ولا يكون هذا عادة وايّاك أن تطلع على هذا أهلك فيصلون على ذلك ولا يصلون بالليل « 4 » فان المدعى يظهر من الحديث بوضوح أضف إلى ما ذكر دعوى التسالم والشهرة والاجماع القطعي على انتهاء وقتها بطلوع الفجر ويضاف إلى ذلك كلّه أنّ مقتضى الأصل عدم كون اليوم ظرفا له وبالإضافة إلى جميع ما تقدم انّ الظاهر من نافلة الليل اختصاصها بها ولا مجال لايقاعها في اليوم .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل : الباب 46 من هذه الأبواب الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل : الباب 46 من أبواب المواقيت الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل : الباب 48 من هذه الأبواب الحديث 4 .