تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
. . . . . . . . . .
شرح
والشهرين أصبر على ثقله فقال قرة عين واللّه قرة عين واللّه ولم يرخص في النوافل أول الليل وقال : القضاء بالنهار أفضل . ورواه الكليني باسناده عن معاوية بن وهب ورواه الشيخ باسناده عن حماد بن عيسى مثله وزادا قلت : فانّ من نسائنا أبكارا الجارية تحبّ الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربّما قضيت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول الليل فرخّص لهنّ في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيّعن القضاء « 1 » بتقريب أنّه لو كان أول الليل ظرفا لها لم يكن وجه لأفضلية القضاء ولا يخفى انّ الوجه المذكور لا بأس به من حيث الدلالة على عدم جواز الاتيان بها أول الليل ويستفاد من الحديث انّ الابكار اللواتي يغلب عليهن النوم يجوز لهن الإتيان بها أول الليل إذا لم يردن القضاء .

الوجه السادس :

ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : انّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلّي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ثم إن شاء جلس فدعا وإن شاء نام وإن شاء ذهب حيث شاء « 2 » فان مقتضى مفهوم الشرط عدم الجواز قبل انتصاف الليل .

الوجه السابع :

استصحاب عدم تحقق وقتها إذ مع الشك يحكم بعدم تحقق الحادث كما انّ مقتضى استصحاب عدم مشروعيتها قبل الانتصاف عدم جواز ايقاعها قبله وربما يستدل بوجوه على كون وقتها من أول الليل منها المطلقات .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 45 من أبواب المواقيت الحديث 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 35 من أبواب التعقيب الحديث 2 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 33 | السيد تقي الطباطبائي القمي