تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
قلت له متى أصلي صلاة الليل قال : صلها في آخر الليل « 1 » الحديث . فانّ المستفاد من مجموع النصوص ان آخر الليل أفضل لكن لا يستفاد منها ما أفيد في المتن فان ما يدل على كون السحر أفضل يقيد بما دل على كون الأفضل آخر الليل فلاحظ .

الجهة السادسة : انّ صلاة الشفع ركعتان وصلاة الوتر ركعة واحدة بعد الشفع

وانّ صلاة نافلة الصبح ركعتان قبلها . لاحظ ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 2 » .

الجهة السابعة : أنه لا بأس بترك القنوت في النافلة

ولا أدري ما المراد من كلامه إذ لو كان المراد عدم وجوب القنوت في النافلة فان الفريضة كذلك أيضا وإن كان المراد أنه فرق بين الفريضة والنافلة من حيث الجعل فالظاهر انّ الأمر ليس كذلك لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن القنوت فقال في كلّ صلاة فريضة ونافلة « 3 » ولاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع « 4 » .

الجهة الثامنة : أنه يجوز الاكتفاء بالحمد في النافلة

والوجه فيه اختصاص دليل الوجوب بالفريضة ومقتضى القاعدة عدم الوجوب والتفصيل موكول إلى مجال آخر .

الجهة التاسعة : أنّ النوافل كل ركعتين منها بسلام

والدليل على المدّعى السيرة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 54 من هذه الأبواب الحديث 3 . ( 2 ) لاحظ ص 27 . ( 3 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب القنوت الحديث 8 . ( 4 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب القنوت الحديث 1 .