تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
( مسألة 1 ) : صلاة العيدين مع الامام أو نائبه الخاص واجبة وفي زمان الغيبة مستحبة ( 1 ) .
شرح
الجارية بين أهل الشرع الممضاة عند الشارع مضافا إلى وضوح الامر بحيث يكون الترديد فيه من الوسواس ويضاف إلى ذلك التصريح به في جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير قال : قال أبو جعفر عليه السّلام في حديث وأفضل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم « 1 » نعم بالنسبة إلى بعض النوافل يمكن الالتزام بخلاف ما ذكر إذا تمّ الدليل كصلاة الاعرابي وصلاة ليلة الغدير .

[ صلاة العيدين ]

( 1 ) قال في الحدائق : أجمع الأصحاب رضوان اللّه عليهم على وجوبها كما نقله جماعة منهم المحقق والعلامة في جملة من كتبه « 2 » وقال المحقق الهمداني قدّس سرّه أما وجوبها في الجملة فممّا لا شبهة فيه . أقول أما حكمها في زمان الحضور فلا يكون محلّ الابتلاء بالنسبة إلى زماننا فالعمدة لزوم البحث بالنسبة إلى حكمها في زمان الغيبة والذي يختلج بالبال بمقتضى النصوص الواردة عدم جواز اقامتها جماعة في زمان الغيبة وإليك النصوص الواردة في المقام منها ما رواه زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى الّا مع امام « 3 » . ومنها ما رواه معمر بن يحيى وزرارة قالا : قال أبو جعفر عليه السّلام لا صلاة يوم الفطر والأضحى الّا مع امام « 4 » ومنها ما رواه زرارة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها الحديث 3 . ( 2 ) الحدائق : ج 10 ص 199 . ( 3 ) الوسائل : الباب 2 صلاة العيد الحديث 1 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث 2 .