تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه ليث قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل فقال : نعم : نعم ما رأيت ونعم ما صنعت « 1 » . ومنها ما رواه يعقوب الأحمر قال : سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل قال : نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت ثم قال : انّ الشابّ يكثر النوم فأنا آمرك به « 2 » . هذه هي النصوص الواردة في المقام وحيث انّ المستفاد من بعضها كحديثي الحلبي « 3 » وابن أبي نجران « 4 » انّ الجواز يختصّ بالسفر مع وجود العذر ، لا بدّ من رفع اليد عن الاطلاق الوارد في بعضها بالآخر كحديث « 5 » سماعة فالنتيجة انّ الجواز مختصّ بالمورد الخاصّ وامّا في غيره فلا يجوز الإتيان بها الّا بعد انتصاف الليل .

الوجه الخامس :

النصوص الدالة على الاتيان بها قضاء أفضل من الاتيان بها أول الليل منها ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال : قلت له انّ رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقي من النوم وقال : اني أريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 16 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 17 . ( 3 ) لاحظ ص 31 . ( 4 ) لاحظ ص 31 . ( 5 ) لاحظ ص 31 .