. . . . . . . . . .
شرح
ولا يستفاد من هذه الطائفة الّا الرجحان .
الوجه الرابع :
النصوص الدالة على جواز الاتيان بها في أوّل الليل لذوي الاعذار منها ما رواه ليث المرادي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل فقال : نعم ، نعم ما رأيت ونعم ما صنعت يعني في السفر قال : وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجّل صلاة الليل والوتر في أول الليل فقال : نعم « 1 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إن خشيت ان لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصلّ وأوتر في أوّل الليل في السفر « 2 » ومنها ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في حديث قال : انّما جاز للمسافر والمريض أن يصلّيا صلاة الليل في أول الليل لاشتغاله وضعفه وليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته ولا يشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره « 3 » ومنها ما رواه علي بن سعيد أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صلاة الليل والوتر في السفر من أول الليل قال : نعم « 4 » ومنها ما رواه سماعة بن مهران أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السّلام عن وقت صلاة الليل في السفر فقال : من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح « 5 » ومنها ما رواه أبو جرير بنهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 44 من أبواب المواقيت الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 4 .
( 5 ) نفس المصدر الحديث 5 .