. . . . . . . . . .
شرح
خالد « 1 » ولا اشكال في تعارض النصوص بحيث لا تكون قابلة للجمع العرفي لكن وضوح الأمر بمقدار لا يبقى مجال للشك والترديد واللّه العالم بحقائق الأمور .
الجهة الرابعة : إنّ وقت نافلة الليل من نصف الليل
والمشهور انّ ابتداء وقتها نصف الليل وما يمكن أن يذكر في تقريب المدعى وجوه :الوجه الأول :
الاجماع وحاله في الاشكال ظاهر .الوجه الثاني :
مرسل الصدوق قال : وقال أبو جعفر عليه السّلام وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره « 2 » والمرسل لا اعتبار به .الوجه الثالث :
ما يدل على أن أهل البيت كانوا ملتزمين بعدم الاتيان بها الّا بعد انتصاف الليل لاحظ ما رواه عبد اللّه بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إذا صلى العشاء آوى إلى فراشه فلم يصلّ شيئا حتى ينتصف الليل « 3 » ولاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس « 4 » ولاحظ ما رواه عمر بن اذينة عن عدة : أنهم سمعوا أبا جعفر عليه السّلام يقول : كان أمير المؤمنين عليه السّلام لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ولا من الليل بعد ما يصلّي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل « 5 »هامش
( 1 ) لاحظ ص 27 .
( 2 ) الوسائل : الباب 43 من أبواب المواقيت الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل : الباب 36 من أبواب المواقيت الحديث 6 .
( 5 ) نفس المصدر الحديث 5 .