. . . . . . . . . .
شرح
لا يبطل فلا يمكن الالتزام به إذ من الضروري أنّه يبطل وإن كان المراد عن غير عمد فيمكن الالتزام به بمقتضى قاعدة لا تعاد والتفصيل موكول إلى مجال آخر .
الجهة الخامسة : أنّه يجب الجلوس حال التشهد
ويمكن الاستدلال عليه بالسيرة والارتكاز مضافا إلى دعوى عدم الخلاف والاجماع بالإضافة إلى بعض النصوص لاحظ حديثي الفضيل بن يسار « 1 » والحلبي « 2 » .الجهة السادسة : أنّه يجب فيه الاستقرار
أقول إن تمّ المدعى بالإجماع فهو والّا يشكل اثباته وامّا حديث سليمان بن صالح « 3 » فهو وإن كان دالا على المدعى بالاطلاق لأنّ مقتضى قوله عليه السّلام : « وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة » وجوب الاستقرار في جميع أجزاء الصلاة لكن السند مخدوش بصالح بن عقبة حيث انّ الرجل لم يوثق .الجهة السابعة : انّه يجب فيه التحفظ على العربيّة .
والوجه فيه مضافا إلى السيرة والارتكاز انّ الوارد في الدليل اللفظ العربي فلا مجال لجواز غيره ويلزم فيه التحفظ على كونه صحيحا بحسب القواعد العربيّة إذ الغلط لا يكون مصداقا للمأمور به .هامش
( 1 ) لاحظ ص 282 .
( 2 ) لاحظ ص 282 .
( 3 ) لاحظ ص 218 .