الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 285
. . . . . . . . . . حديث زرارة كفاية الشهادتين في الركعة الثالثة إذ مقتضى قوله عليه السّلام الشهادتان في جواب سؤال الراوي حيث يسأله بقوله فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين كفاية مطلق الشهادتين في الأخيرتين إذ عنوان الأخيرتين كما يصدق على تشهد الركعة الرابعة كذلك يصدق على التشهد في الثالثة فالنتيجة أنّ الشهادة في التشهد بما هو المتعارف الذي تكون السيرة جارية عليه كافية بل يكفي الأقل من هذا المقدار بمقتضى النصّ لكن مقتضى الاحتياط أن يأتي بما يكون متعارفا عند أهل الشرع . الجهة الرابعة : وجوب الصلاة على محمّد وآله والكلام في هذه الجهة يقع تارة في أصل الوجوب وأخرى في الكيفية أما أصل الوجوب فلا اشكال فيه والسيرة قائمة على الالتزام بها بحيث يكون الخلاف قولا أو عملا مستنكرا عندهم وكذلك الارتكاز مضافا إلى الإجماع المدعى في المقام أضف إلى ما ذكره نقل عن الشافعي حيث يقول « كفاكم من عظيم القدر إنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له » وأما الكيفية فالسيرة جارية على ما هو المتعارف عند المصلين مضافا إلى بعض النصوص الواردة في المقام . لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا جلست في الركعة الثانية فقل : بسم اللّه وباللّه والحمد للّه وخير الأسماء للّه أشهد أن لا إله الّا اللّه وحده لا شريك له وانّ محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد أنك نعم الرب وانّ محمدا نعم الرسول اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وتقبّل شفاعته في أمّته وأرفع درجته ثم تحمد اللّه مرّتين أو ثلاثا ثم تقوم فإذا جلست في الرابعة قلت : بسم اللّه وباللّه والحمد للّه وخير الأسماء للّه أشهد أن لا إله الّا اللّه وحده لا شريك له وأشهد انّ محمدا عبده