. . . . . . . . . .
شرح
كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته « 1 » وتقريب الاستدلال على المدعى ظاهر وفيه انّ المستفاد من الحديث عدم بطلان الصلاة لا عدم وجوب التشهد بل المستفاد منه وجوبه .
ومنها ما رواه عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال : تمت صلاته وانما التشهد سنة في الصلاة فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهّد « 2 » وتقريب الاستدلال وجوابه يظهر مما تقدم فلاحظ .
الجهة الثانية : أنه واجب غير ركني
أي لا تبطل الصلاة بتركه أو بزيادته الّا في صورة العمد أو ما يلحق بالعمد والوجه فيه أنّ مقتضى قاعدة لا تعاد عدم وجوب الإعادة بالإخلال غير العمدي إذا لم يكن الإخلال بالخمسة .الجهة الثالثة : في كيفية التشهد
والمستفاد من حديث محمد بن مسلم « 3 » ما عليه السيرة والمستفاد من حديث زرارة « 4 » كفاية أشهد أن لا إله الّا اللّه وحده لا شريك له في الركعتين الأولتين والمستفاد من حديث البزنطي « 5 » أجزاء هذه الصيغة في الأخيرتين وحيث أنّ حديث البزنطي أحدث يكون هو مدار الحكم هذا على فرض تصور التعارض وأما مع عدمه فالأمر أوضح ولا يخفى أنّ مقتضىهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب التشهد الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 2 .
( 3 ) لاحظ ص 281 .
( 4 ) لاحظ ص 282 .
( 5 ) لاحظ ص 282 .