تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
. . . . . . . . . .
شرح
أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو حائط فقال : لا ما شأن أبيك وشأن هذا فابلغ أبوك هذا بعد « 1 » فانّ المستفاد من هذه الطائفة بوضوح عدم جواز الاستناد الّا إذا كان مريضا وفي قبال هذه الطائفة طائفة أخرى تعارضها منها ما رواه علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة فقال : لا بأس وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة فقال : لا بأس به « 2 » ومنها ما رواه سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التكئة في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا فقال : لا بأس « 3 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلي متوكّيا على عصا أو على حائط قال : لا بأس بالتوكؤ على عصا والاتكاء على الحائط « 4 » فان المستفاد من هذه الطائفة بوضوح جواز الاستناد ولو مع عدم المرض والترجيح بالأحدثية مع الطائفة الثانية .

الجهة العاشرة : أنه لو لم يتمكن من القيام الاستقلالي يجب أن يقوم معتمدا

أفاد سيدنا الأستاذ في المقام بأنّ النصوص الدالة على وجوب القيام تختص بحال الاختيار وإمكان الاستقلال فوجوب القيام الاعتمادي على طبق القاعدة ويرد
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من هذه الأبواب الحديث 20 . ( 2 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب القيام الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث 4 .